الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مطاردة شخص بأسلحة بالمقطم وتضبط 13 متهما

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام عدد من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء بمطاردة شخص آخر بمنطقة المقطم بالقاهرة، في واقعة أثارت حالة من الجدل والقلق بين المواطنين.

عدم تلقي بلاغات وتحديد المجني عليه

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن جهود التحريات أسفرت عن تحديد هوية المجني عليه الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.

مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة

وبسؤال المجني عليه، قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص، تطورت إلى مشاجرة أثناء تواجدهما بزفاف أحد أصدقائهما، وعلى إثر ذلك استعان الطرف الآخر بعدد من الأشخاص وتوجهوا إلى مسكنه حاملين أسلحة نارية وبيضاء، وقاموا بأعمال بلطجة لترهيبه دون حدوث أية إصابات.

ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 13 شخصًا، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم:

2 فرد خرطوش

5 أسلحة بيضاء

عصا خشبية

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة القانونية لجريمة استعراض القوة والبلطجة

نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات

نصت المادة (375 مكرر) من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو استخدامه بقصد ترويع المجني عليه أو تهديده أو الإضرار بممتلكاته أو التأثير على إرادته، متى كان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تعريض حياته أو سلامته للخطر.

تشديد العقوبة في حالات معينة

ووفقا لقانون العقوبات، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، إذا:

ارتكب الفعل شخصان فأكثر

تم حمل أسلحة أو عصي أو أدوات مؤذية

وقع الفعل على أنثى أو على من لم يبلغ 18 عامًا

الإعدام في حالة الاقتران بجناية قتل

وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت أو ارتبطت جريمة استعراض القوة بجناية القتل العمد، وفقا للمادة (234) من قانون العقوبات.

مراقبة الشرطة بعد تنفيذ العقوبة

كما يقضي القانون بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها، على ألا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

l

‫0 تعليق

اترك تعليقاً