في إطار تنظيم التعامل مع البيانات الشخصية وضمان حمايتها، حرص قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 على وضع تمييز دقيق بين عدد من المصطلحات الأساسية التي تحكم آليات العمل في هذا المجال، وعلى رأسها: الترخيص، والتصريح، والاعتماد.
ويهدف هذا التمييز إلى تحديد طبيعة كل إجراء، ومدته، والجهة المخاطبة به، بما يحقق التوازن بين حماية الخصوصية وتيسير الأنشطة الرقمية المشروعة.
حق مزاولة النشاط لمدة محددة
ويُقصد بالترخيص أنه وثيقة رسمية يصدرها المركز المختص للشخص الاعتباري، تمنحه الحق في مزاولة أنشطة جمع البيانات الشخصية الإلكترونية أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها، وكذلك أنشطة التسويق الإلكتروني أو أي من هذه الأنشطة مجتمعة.
ويتم التعامل مع البيانات بموجب الترخيص وفقًا لما تحدده القواعد والشروط والإجراءات والمعايير الفنية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون، على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
ممارسة مؤقتة لأنشطة أو مهام محددة
أما التصريح، فهو وثيقة رسمية تصدر عن المركز لكل من الشخص الطبيعي أو الاعتباري، تخوله ممارسة أنشطة جمع أو تخزين أو نقل أو معالجة البيانات الشخصية الإلكترونية، أو القيام بأنشطة التسويق الإلكتروني، أو أداء مهمة أو مهام محددة بعينها.
ويصدر التصريح لمدة مؤقتة لا تجاوز سنة واحدة، مع جواز تجديده لأكثر من مرة، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير الفنية والقانونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
شهادة تأهيل لتقديم الاستشارات
ويُقصد بالاعتماد أنه شهادة تصدر عن المركز المختص تفيد بأن الشخص الطبيعي أو الاعتباري قد استوفى كافة المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية المحددة باللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
ويترتب على الحصول على الاعتماد أهلية الشخص لتقديم الاستشارات المتخصصة في مجال حماية البيانات الشخصية، دون أن يترتب عليه بالضرورة مزاولة أنشطة جمع أو معالجة البيانات.